@ 371 @ أي المنهي الصوم فيها وهي يوما العيد وأيام التشريق فإن صومها لا يلزم بالشروع فيه فبالإفساد لا يلزمه القضاء عند الإمام خلافا لهما لأن الشروع ملزم فعليه القضاء إذا أفسده كما في أكثر المعتبرات لكن في الكشف أن هذا الخلاف وقع عن أبي يوسف فقط .
ولا يباح له أي للشارع للنفل الفطر بلا عذر في رواية .
وفي رواية أخرى يجوز بغير عذر وهي رواية عن أبي يوسف وفي القهستاني وعن الشيخين أنه يباح .
وفي الفتح وفي رواية المبتغي وهو قوله يباح الفطر بلا عذر أوجه من ظاهر الرواية وذكر وجهه فليطالع .
ويباح بعذر الضيافة ضيفا أو مضيفا على الأظهر مطلقا وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر كما في الفتح والاعتماد على أنه يفطر ولا يحنث سواء كان نفلا أو قضاء كما في البزازية .
وقال أبو الليث إن كان الإفطار لسرور مسلم فمباح وإلا فلا والصحيح إن تأذى الداعي بترك الإفطار يفطر وإلا فلا .
وقال الحلواني الأحسن أنه إن يثق من نفسه القضاء يفطر وإلا فلا وينبغي أن يقول إني صائم ويسأله أن لا يفطر لكن الأفضل أن يفطر ولا يقول إني صائم حتى لا يعلم الناس سره ويلزم القضاء لغير الأيام منهية إن أفطر إسقاطا لما وجب على نفسه .
ولو نوى المسافر الفطر في غير رمضان بدليل قوله ويلزم ذلك إن كان في رمضان ثم نيته الإفطار ليست بشرط بل إذا قدم قبل الزوال ولا يأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشئها كما في الفتح ثم أقام ونوى الصوم في وقتها أي وقت النية صح الصوم لأن المسافر أهل لا ينافي صحة الشروع ويلزم أي يجب ذلك إن كان في رمضان لزوال المرخص وقت النية ولأن السفر لا ينافي وجوب الصوم كما يلزم أي يجب ذلك الصوم مقيما سافر في يوم منه أي رمضان قال المرغيناني