@ 373 @ صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر أي جاء من السفر ونوى الإقامة في محلها أو طهرت حائض أو نفساء في يوم من رمضان يعني إذا حدثت هذه الأمور في نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه وجوبا أو استحبابا والأول الصحيح لحق الوقت والأصل فيه أن من صار أهلا للأداء في اليوم يؤمر بالإمساك من هذا الوقت وفيه إشعار بأنه يمسك بالطريق الأولى من أفطر متعمدا أو خطأ أو مكرها أو دخل يوم الشك فظهر رمضانيته كما في الخانية .
ولا يلزم الأولين أي الصبي الذي بلغ والكافر الذي أسلم قضاؤه أي قضاء ذلك اليوم ولو عند الضحوة لانعدام الأهلية في أوله بخلاف الآخرين أي المسافر الذي أقام والحائض التي طهرت لا خلاف في قضاء الحائض لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نقضي الصوم لا الصلاة وفي القضاء على المسافر خلاف ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه وعن محمد أنه يؤدب حينئذ .
وقال أبو حفص أنه يضرب ابن عشر سنين على الصوم كما على الصلاة وهو الصحيح فلو لم يصم ليس عليه القضاء كما في الزاهدي .
فصل فيما يوجبه على نفسه أخره عما أوجبه الله تعالى لأنه فرعه نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق صح لأن النذر التزام فلا يكون معصية وإنما المعصية ترك إجابة دعوة الله تعالى