@ 297 @ والثني ما تمت له سنتان وطعن في الثالثة وعن الإمام روى الحسن أنه لا يؤخذ من المعز إلا الثني وأما في الضأن فتؤخذ الجذعة أيضا وهو قولهما والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح كما في الاختيار .
فصل في زكاة الخيل إذا كانت الخيل سائمة للنسل ذكورا وإناثا منصوبان على الحالية ففيها الزكاة عند الإمام في رواية وهو الصحيح كما في التحفة ورجحه صاحب الهداية والسرخسي وصاحب البدائع والقدوري في التجريد لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة من غير تفصيل وإنما قلنا للنسل لأنها إن كانت سائمة للركوب أو الحمل أو الجهاد فلا يجب شيء فيها وإن للتجارة تجب فيها زكاة التجارة بالإجماع سواء كانت سائمة أو غير سائمة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة وفي إطلاقه إشارة إلى أنه لا نصاب وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات لكن يشكل اشتراط النصاب في وجوب الزكاة مطلقا وقيل ثلاث وقيل خمس كما في الكافي خلافا لهما وهو قول الشافعي وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا في غلامه وأوله من ذهب إلى وجوب الزكاة بفرس الغازي لتعارض الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم .
وفي الأسرار أن إطلاق النفي كان لاتفاق العادة فإنه لم يكن في زمنه فرس لغير الغزو بين المسلمين وعلى هذا لا تأويل فإن شاء المزكي أعطى من كل فرس اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ويعم العربي وغيره دينارا وإن شاء قومها وأعطى من قيمتها ربع العشر إن بلغت قيمتها نصابا والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن