@ 298 @ عمر رضي الله تعالى عنه كما في العناية لكن هذا مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومأثور عن زيد بن ثابت أيضا قيل هذا في أفراس العرب لتقاربها في القيمة وأما في أفراسنا فتعين التقويم من غير خيار وفيه نظر لأن أفراس العرب أعلى قيمة من أفراسنا فإذا كان التخيير جائزا فيها مع أنها أعلى قيمة فلم لا يجوز في أفراسنا وقيل هذا في الأفراس المتساوية وأما في المتفاوتة قيمة فالزكاة باعتبار القيمة ألبتة .
وليس في الذكور الخلص شيء اتفاقا وفي الإناث الخلص عن الإمام روايتان لكن في الفتح في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان والأرجح في الذكور عدم الوجوب لأنها لا تتناسل وفي الإناث الوجوب لأنها تتناسل بالفحل المستعار .
ولا شيء في البغال والحمير ما لم تكن للتجارة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الكسعة صدقة الكسعة الحمير فإذا لم تجب في الحمير لا تجب في البغال لأنها من نسلها إلا أن تكون للتجارة فتجب زكاة التجارة وكذا الفصلان بالضم أو الكسر جمع الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه والحملان بالضم والكسر جمع الحمل محركة وهو الخروف أو الجذع من أولاد الضأن مما دونه وإنما قدمها على العجاجيل مع أنها أحق به نظرا إلى ترتيب الفصول السابقة التأخر عنها لأنها تناسب الفصلان صيغة والعجاجيل جمع عجول بكسر العين وتشديد الجيم المفتوحة بمعنى عجل ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر يعني ليس في جمع هذه المذكورات زكاة عند الطرفين هذا آخر أقوال الإمام روي عن أبي يوسف أنه قال دخلت على الإمام فقلت له