@ 296 @ الجاموس لا يحنث كما قاله صاحب الهداية معللا له بأن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته وإلا فإنه يحنث كما في المحيط .
فصل في زكاة الغنم وهو اسم جنس تقع على القليل والكثير والذكر والأنثى وسميت به لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب كما في الفتح وليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة فإذا كانت الغنم أربعين سائمة ففيها أي ففي أربعين شاة اسم جنس تاؤها للإفراد تقع على الضأن والمعز إلا أن العرف يخصها بالضأن كما في المنح وغيره .
إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها أي ففي مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها أي ففي مائتين وواحدة ثلاث شياه بالكسر جمع شاة فإن أصلها شوهة قلبت الواو ألفا وحذف الهاء شذوذا .
إلى أربعمائة ففيها أي ففي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة وما بين النصابين معفو هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه انعقد الإجماع والضأن والمعز الضأن جمع ضائن ينتظم الكبش والنعجة والمعز جمع ماعز ينتظم التيس والمعز سواء التسوية التي يفهم من تخيير المصنف إنما هي في تكميل النصاب لا في أداء الواجب حتى أن الجذع من المعز اتفاقا ومن الضأن أيضا في ظاهر الرواية مع أن الجذع لا يؤخذ .
وأدنى مبتدأ خبره الثني الآتي ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني وهو ما تمت له سنة منها لا الجذع وهو ما أتى عليه أكثر السنة هذا على تفسير الفقهاء وعند أهل اللغة الجذع ما تمت له سنة وطعنت في الثانية