@ 295 @ فإذا كانت أي البقر ثلاثين سائمة صحيحة أو مريضة ففيها أي ففي ثلاثين يجب تبيع وهو ما طعن أي دخل في السنة الثانية سمي به لأنه يتبع أمه بعد أو تبيعة وهي أنثاه نص على أنه بالخيار في أحدهما وإنما لم تتعين الأنوثة في هذا ولا في الغنم لأن الأنوثة لا تعد فضلا فيهما والمتبادر منه البقر الأهلي فالوحشي والمتولد بينه وبين الأهلي لا يعتبر في النصاب كما في الزاهدي لكن في المحيط الاعتبار فيه للأم فإن كانت أهلية يزكي وإلا فلا .
إلى أربعين بقرا ففيها أي ففي أربعين يجب مسن وهو ما طعن في السنة الثالثة أو مسنة وهي أنثاه هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام .
ولا شيء فيما زاد على أربعين إلى أن يبلغ ستين عندهما وهو رواية عن الإمام .
وفي جوامع الفقه هو المختار وذكر الإسبيجابي أن الفتوى على قولهما .
وعند الإمام فيه أي فيما زاد على أربعين بحسابه ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وهذا رواية الأصل عن الإمام وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى يبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلاث تبيع .
و يجب في الستين تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وهكذا يحسب كلما زاد عشر ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة يعني يتغير الفرض هكذا في كل عشر يعني إذا صار ثمانين تجب مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان إلا إذا تداخلا كما في مائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعة وثلاث مسنات فعلى ما ذكره مدار الحساب على الثلاثيات والأربعيات والجواميس كالبقر وفيه إيهام إلى أن الجاموس غير البقر وهو نوع منه وفي ذكره بصيغة الجمع عدول عن الأصل بلا فائدة ولا يرد عليه ما إذا حلف لا يأكل لحم بقر فأكل