@ 294 @ وخمسين شاة مع ثلاث حقاق إلى مائة وخمس وسبعين ففيها أي ففي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وست وثمانين ففيها أي ففي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وست وتسعين ففيها أي ففي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين وما بين النصابين معفو ثم يفعل في كل خمسين حتى تجب في كل خمسين حقة كما فعل في الخمسين التي بعد المائة والخمسين احترز بالقيد المذكور عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين إذ لا يكون فيه إيجاب بنت لبون ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابها فإنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت مخاض مع الحقتين ولما زادت عليها خمس وصارت مائة وخمسين وجبت ثلاث حقاق لأن في كل خمسين حقة ولا تستأنف الفريضة بل يجعل بعد ذلك كل عشرة عفوا فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة على وجه التخيير والبخت والعراب سواء لأن مطلق اسم الإبل ينتظمهما .
فصل في زكاة البقر هو اسم جنس يقع على الذكر والأنثى فالتاء في البقرة للإفراد لا للتأنيث والباقر جماعة البقر مع رعاتها كما في أكثر المعتبرات وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة