@ 293 @ عشرة إبلا ثلاث شياه إلى تسع عشرة .
و تجب في عشرين إبلا أربع شياه إلى أربع وعشرين .
وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وهي التي طعنت أي دخلت في السنة الثانية سميت بذلك لأن أمها في الغالب تصير ذات مخاض أي حامل بأخرى والمخاض أيضا وجع الولادة والنوق الحوامل واحدتها حقة كلمة وفي الأساس كلها مجاز والحقيقة اضطراب شيء مائع في وعائه وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء إلا ما قال أبو مطيع البلخي إن في خمس وعشرين خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض كما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه لكن هذه رواية شاذة .
و تجب في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة سميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى .
و تجب في ست وأربعين إلى ستين حقة بالكسر وهي التي طعنت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت الحمل والركوب .
و تجب في إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة بتحريك الذال وهي التي طعنت في الخامسة سميت بذلك لمعنى في أسنانها يعرفه أهل اللغة وهي أقصى سن يدخل في باب زكاة الإبل وفي تأنيث هذه الأسامي إشعار بأن من صفات الواجب في الإبل الأنوثة حتى لا يجوز فيها سوى الإناث إلا بطريق القيمة كما في التحفة وعن أبي يوسف إن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون كما في شرح الطحاوي .
و تجب في ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون و تجب في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين وبهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة عندنا فتجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها أي ففي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها أي ففي المائة وخمسين ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة ثانيا فتجب في كل خمس زاد على مائة