@ 280 @ فلا يكون القتل ظلما .
وفي البحر لو نزل اللصوص عليه ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غيره فهو شهيد كما لو قتله قطاع الطريق فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون .
وكذا إن ارتث على البناء للمفعول والارتثاث في اللغة من الإرث وهو الشيء البالي وسمي به مرتثا لأنه قد صار خلفا في حكم الشهادة وقيل مأخوذ من الترثيث وهو الجرح وفي بعض كتب اللغة ارتث فلان أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وحاصله في الشرع أن يثبت له حكم من أحكام الحياة أو يرتفق بشيء من مرافقها فبطلت شهادته في حكم الدنيا فيغسل وهو شهيد في حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء .
وفي المنح أن المرتث في الشرع من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حالة الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعها وهو أضبط مما تقدم بأن أكل أو شرب أو عولج بدواء وفي إطلاق الأكل والشرب والتداوي إشارة إلى أن يشمل القليل والكثير وكذا إن نام أو تكلم بكلام كثير أو باع أو اشترى أو عاش أكثر من يوم وليلة عند أبي يوسف بشرط أن يعقل خلافا لمحمد فإنه شرط الكمال إذ لا خلو عن قليل الحياة بعد الجرح فقدر نهار كامل أو ليل كامل ولأبي يوسف أن للأكثر حكم الكل فيعتبر حياته عاقلا في الأكثر في حق الانتفاع بها .
أو مضى عليه وقت صلاة كاملة وهو يعقل إذ الصلاة وجبت عليه والوجود من أحكام الدنيا فارتفق بالحياة وكان مرتثا وهذه المسألة تأتي على صورة الاتفاق لكن قال صاحب الهداية وهذا مروي عن أبي يوسف تتبع .
أو آوته أي بنيت عليه خيمة لأنه نال بعض مرافق الحياة أو نقل من المعركة حيا ليمرض في خيمته أو في بيته وأما إذا جر برجله من بين الصفين لئلا تطأه الخيول فهو ليس بمرتث لأنه ما نال شيئا من الراحة وأما نظر الأتقاني وغيره في هذا المحل فهو ليس بسديد تتبع .
أو أوصى بشيء مطلقا أي دنيويا أو أخرويا عند أبي يوسف لأنه ارتفاق .
وقال محمد إن أوصى بأمر أخروي لا