@ 279 @ والشهيد أولى .
ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه لأنه في معنى شهداء أحد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم إلا ما ليس من جنس الكفن فينزع عنه كالفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بنزع ذلك .
وقال الشافعي ولا ينزع عنه شيء ويزاد على ما عليه من الثياب إن نقص عن كفن السنة حتى يتم وينقص إن زاد حتى ينتهي إلى كفن السنة مراعاة لكفن السنة في الوجهين .
وإن كان القتيل صبيا أو جنبا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء يغسل عند الإمام خلافا لهما لأن سقوط الغسل عن الشهيد لإبقاء أثر مظلوميته في القتل إكراما له والمظلومية في حق الصبي والمجنون أشد فكانا أولى بهذه الكرامة وأما في الجنب فلأن غسل الجنابة سقط بالموت وما يجب بالموت منعدم في حقه لأن الشهادة مطهرة وكذا الحائض والنفساء وله أن حنظلة بن عامر رضي الله عنه قتل جنبا فغسلته الملائكة فكان تعليما والحائض والنفساء مثله إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية وأما الصبي فلأن الأصل في موتى بني آدم الغسل إلا أنا تركناه بشهادة تكفير الذنب ليبقى أثرها به وهذا المعنى معدوم في الصبي فيبقى على الأصل وكذا المجنون .
وفي المحيط أن الغسل ساقط عن البالغ لأنه يخاصم من قتله ويبقى عليه أثره ليكون شاهدا له بخلاف الصبي فإنه لا يخاصم بنفسه بل الله تعالى يخاصم عنه من قتله فلا حاجة إلى إبقاء الأثر .
ويغسل إن قتل في المصر احتراز عن المفازة التي ليس بقربها عمران وإن لم يعلم قاتله فإنه لا يغسل ولم يعلم أنه قتل عمدا ظلما فإن علم لم يغسل وإذا علم أنه قتل عمدا ظلما لكن لم يعلم قاتله يغسل لما أن الواجب هناك الدية والقسامة وهذا لم يخالف ما في الهداية من قتل بحديدة ظلما لم يغسل فإن قوله ظلما معناه وقد علم قاتله إذ لو لم يعلم جاز أن يكون متعديا