@ 281 @ يغسل لأنه عمل من أشرف على الموت فله حكم الموت ولا يرتفق بالحياة قيل قول أبي يوسف في الإيصاء بالأمر الدنيوي وقول محمد في الإيصاء بالأخروي فلا خلاف وقيل اختلفا في الأخروي لا الدنيوي أي يغسل في الدنيوي وفاقا وقيل اختلفا في الدنيوي لا الأخروي أي لا يغسل في الأخروي وفاقا كما في التسهيل .
وفي الخانية الوصية بكلمتين لا تبطل الشهادة .
وفي التبيين هذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكر لكن إذا مضى عليه يوم وليلة حال القتال وهو يعقل يكون مرتثا كما في شرح المنظومة .
ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلي عليه لإسلامه .
ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل للفرق بينه وبين الشهيد .
ولا يصلى عليه في ظاهر الرواية لأنه ساع بالفساد عن الإمام لا يصلى عليه وقت الحرب ويصلى بعده لأن قتل قاطع الطريق حينئذ للحد أو القصاص وقتل الباغي للسياسة وكسر الشوكة وقيل لا يغسل أيضا إهانة له لأن عليا رضي الله تعالى عنه لم يغسل الخوارج ولم يصل عليهم .
ويصلى على قاتل نفسه عند الطرفين لأن بغيه على نفسه خلافا لأبي يوسف زجرا له كالباغي هذا إذا كان عمدا ولو كان خطأ يغسل ويصلى عليه بلا خلاف .
باب الصلاة في داخل الكعبة أي البيت الحرام شرفها الله تعالى سمي بها