@ 268 @ حتى يعطف على رأسه وسائر جسده فهو أولا ثم يلف اللفافة كذلك والمرأة تلبس الدرع أولا .
ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه أي فوق الدرع .
وقال الشافعي يجعل ثلاث ضفائر ويلقى خلف ظهرها ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة ثم يعطف الإزار ثم اللفافة كما في الرجل ثم الخرقة فوق الأكفان لئلا ينتشر الأكفان وعرضها ما بين الثدي إلى السرة .
ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر صيانة عن الكشف .
وفي شرح المنية والأمة كالحرة الغسيل والجديد في الكفن سواء .
فصل في الصلاة على الميت الصلاة عليه فرض كفاية بالإجماع حيث يسقط عن الآخرين بأداء البعض وإلا يأثم الكل وقد صرح البعض بكفر من أنكر فرضيتها لأنه أنكر الإجماع وقيل سنة .
وشرطها أي شرط جواز الصلاة عليه إسلام الميت فلا تصح على الكافر لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وطهارته فلا تصح على من لا يغسل لأن له حكم الإمام حتى لو صلوا على ميت قبل أن يغسل تعاد الصلاة بعد الغسل .
وأولى الناس بالتقدم فيها أي صلاة الجنازة السلطان إن حضر لأن في التقدم عليه استخفافا به