@ 267 @ العمامة بالكسر لحديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة على وجهه هذا إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف وأما من الأوساط فلا يعمم كما في المعراج وقيل إذا لم يكن في الورثة صغار والأصح أنها تكره كما في المجتبى وكفايته أي كفاية كفن الرجل بحيث لا يمكن النقص عنه ولو كان مديونا إزار ولفافة قيل قميص ولفافة والأول أصح .
وسنة كفن المرأة خمسة أحدها درع أي قميصها .
و ثانيها إزار و ثالثها خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها .
و رابعها لفافة و خامسها خرقة تربط على ثدييها وكفايتها إزار وخمار ولفافة فإن كانت بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن السنة أولى وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى كما في الخانية .
وعند الضرورة يكفي الواحد ولا يقتصر عليه أي على الواحد بلا ضرورة فإنه مكروه بلا ضرورة ولا بأس بكفن الصغير في ثوب والصغيرة في ثوبين لكن الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ والمراهق بمنزلة البالغ .
ويستحب الأبيض لأنه أمارة أهل الإيمان .
ولا يكفن الرجل إلا فيما يجوز له أي للميت لبسه حال حياته فلا يجوز الحرير ونحوه اعتبارا بحالة الحياة إلا للضرورة لكن لا يزاد على ثوب ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا بحالة الحياة كما في الفتح .
وتجمر الأكفان وترا بأن يدار المجمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا قبل أن يدرج الميت فيها أي الأكفان والإجمار هو التطييب .
وتبسط اللفافة أولا ثم الإزار عليها ثم يقمص ويوضع على الإزار تقميصا ثم يلف الإزار من قبل يساره ثم من يمينه ليكون الأيمن على الأيسر كما في حال الحياة فإن كان الإزار طويلا