@ 269 @ وعن أبي يوسف أن الولي أولى وبه أخذ الشافعي ثم القاضي لأن له ولاية عامة ثم إمام الحي أي الجماعة لأنه اختاره حال حياته وفي الجوامع إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي .
وفي الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية ذكره في التحفة .
وفي الفتح الخليفة أولى إن حضر ثم إمام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم إمام الحي انتهى وفي ظاهر كلامه يفهم أن صاحب الشرط غير أمير البلد لكن في المعراج الشرط بالسكون والحركة خيار الجند أو المراد أمير البلد كأمير بخارى فافهم وإنما يستحب تقدم إمام مسجد حيه على الولي إذا كان أفضل من الولي كما في العتابي وغيره ثم الولي الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في العصبات في ولاية الإنكاح إلا الأب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا عند الكل على الأصح وإن كان الابن يقدم على الأب في ولاية الإنكاح عند الشيخين لأن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في الاستحقاق كما في سائر الصلوات .
ولو مات العبد فالولي أولى بها على الأصح والجيران أولى من غيرهم كما في المجتبى وللولي أن يأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا إذا كان هناك من يساويه فله المنع فإن صلى غير من ذكر من السلطان والقاضي وغيرهما بلا إذن أي لم يأذن له الولي الأحق ولم يتابعه أعاد الولي أي الأحق بالصلاة فالسلطان إذا