@ 266 @ يجب عليه الوضوء انتهى لكن التمثيل بالمعذور لا يجوز لأنه ثبت على خلاف القياس وانتقاض وضوئه عند خروج الوقت ولا وقت له بل أمر تعبدي تأمل وعند الشافعي يعيد الوضوء وينشفه بثوب نظيف حتى يجف كي لا تبتل أكفانه .
ويجعل الحنوط بفتح الحاء وهو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواع الطيب غير زعفران وورس اعتبارا بالحياة على رأسه ولحيته لأن التطيب سنة .
والكافور على مساجده أي مواضع سجوده من جبهته وأنفه وركبتيه وقدميه ولا يسرح شعره ولحيته التسريح عبارة عن تخليص بعضه عن بعض وقيل تخليله بالمشط وأما ما قيل ولحيته تكرار فإن قوله وشعره يغني عنه ليس بسديد لأن الشعر في العرف لا يطلق على اللحية فالأنسب ذكرها .
ولا يقص ظفره وشعره لأنها للزينة وقد استغنى عنها وعند الشيخين إذا كان الظفر منكسرا فلا بأس بأخذه وفي العتابي لو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن وقال الشافعي يسرح بمشط واسع ويقص ظفره وشعره .
ولا يختن لأن الختان سنة في حق الأحياء دون الأموات .
ثم يكفنه تكفين الميت لفه بالكفن وهو واجب يدل عليه تقديمه على الدين والإرث والوصية وفي المحيط أنه فرض كفاية .
وفي التحفة أنه سنة فالمراد ما ثبت بها فإن كفنه من ماله وإلا فعلى من عليه نفقته وإلا فعلى بيت المال .
وسنة كفن الرجل ثلاثة أثواب أحدها قميص وهو من المنكب إلى القدم بلا جيب ولا دخريص ولا كمين .
و ثانيها إزار و ثالثها لفافة بالكسر وهما من القرن أي من الرأس إلى القدم وعند الشافعي إزار ولفافتان .
واستحسن بعض المتأخرين