@ 265 @ الكتب لكن وقع في التبيين والغاية خلافه لأنهما قالا ويستر ما بين سرته إلى ركبتيه وهو الصحيح .
وقال الشافعي يغسل في قميصه إذا كان كم القميص واسعا بحيث يدخل الغاسل يده فإن كان ضيقا يجرد ويغسل ويوضع على السرير كما تيسر وقيل يوضع طولا وقيل عرضا والأول أصح فلا يغسل الكافر في الأصح ويجرد عن ثيابه ليمكن التنظيف قالوا يجرد كما مات لأن الثياب يحمي فيسرع التغيير ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان خلافا للشافعي وفي اقتصار النفي عليهما إشارة إلى أن وجوب غسل اليدين والمسح على الرأس يراعى وهو الصحيح كما في المجتبى وغيره .
وفي رواية لا وأطلقه فيشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ ويغسل بماء مغلي بسدر وهو شجر بالبادية والمراد ورقه أو حرض بضم الحاء وسكون الراء وهو الأشنان إن وجد مبالغة في التنظيف .
وإلا أي وإن لم يوجد الماء المغلي بهما فالقراح بفتح القاف أي الماء الذي لا يشوبه شيء والمسخن أبلغ في التنظيف وعند الشافعي الغسل بالماء البارد أفضل وغسل رأسه ولحيته بالخطمي بكسر الخاء المعجمة ويجوز فتحها وهو نبت مشهور لأنه أبلغ في استخراج الوسخ والمراد خطمي العراق وهو مثل الصابون في التنظيف إن وجد وإلا فبصابون ونحوه هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة وأضجع على يساره للبداية باليمين فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه أي من يساره ثم أضجع على يمينه كذلك أي ويغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه ثم يجلس حال كونه مستندا ويمسح بطنه برفق ليسيل ما بقي في المخرج حتى لا يتلوث الكفن فإن خرج منه شيء غسله أي ذلك الموضع تنظيفا له ولا يعيد غسله بضم الغين وفتحها ولا يعيد وضوءه قال صاحب العناية لأن الخارج إن كان حدثا فالموت أيضا حدث وهو لا يوجب الوضوء فكذا هذا الحدث واعترض عليه المولى سعدي أفندي بأنه لو لم يوجب لم يوضأ غايته أنه يكون مثل المعذور لا يوضأ مرة أخرى لهذا الحدث القائم وأما عدم التوضؤ لحدث آخر فلا يدل ما ذكره عليه فإن المعذور إذا أحدث بحدث آخر