@ 264 @ الروح ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء لكن لم يذكر وجه ذلك ولا يمكن معرفته إلا نقلا مع أن الأول هو السنة تفكر ويلقن الشهادة فيجب على إخوانه وأصدقائه أن يقولوا عنده كلمتي الشهادة ولا يقولوا له قل كي لا يأبى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم يسرها لنا ولإخواننا أجمعين فإذا قالها مرة كفاه ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بعد ذلك كما في المجتبى واختلفوا في تلقينه بعد الموت عند الوضع في القبر فقيل يلقن لأنه يعاد روحه وعقله ويفهم ما يلقن وبه قال الشافعي وصفته أن يقول يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا وقيل لا يؤمر به ولا ينهى .
وقال أكثر الأئمة والمشايخ لا يجوز لكن قال محمد الكرماني ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن فالأحسن تلقينه .
فإذا مات شدوا لحييه وهو منبت اللحية وغمضوا بالتشديد عينيه للتوارث ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ثم تمد أعضاؤه ويوضع سيف على بطنه لئلا ينتفخ ولا يقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل كما في القهستاني نقلا عن النتف لكن في النتف وقع إلى أن يرفع فقط وفسروه إلى أن يرفع الروح لأن قراءة القرآن مكروه عنده حتى يغسل والعجب أن القهستاني قيد بقوله إلى الغسل وخالف أكثر المعتبرات تدبر .
ويستحب تعجيل دفنه لقوله عليه الصلاة والسلام عجلوا دفن موتاكم فإن كان خيرا قدمتموه إليه وإن كان شرا فبعدوا أهل النار ولا بأس بإعلام الناس لأن فيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين له .
وإذا أرادوا غسله وهو فرض كفاية على الأحياء وضع على سرير ليصب الماء من مجمر وترا بأن يدار المجمر حول السرير مرة أو ثلاثة أو خمسا ولا يزاد عليها لما فيه من تعظيم الميت والوتر أحب إلى الله تعالى من غيره وتستر عورته أي يشد الإزار عليها لأن النظر إليها حرام كعورة الحي ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا لكن يغسلها بخرقة في يده كذا في أكثر