@ 263 @ أي بإيماء الركوع والسجود إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه إلى القبلة لأنه يسقط للضرورة .
ولا تجوز صلاة الخوف بلا حضور عدو لعدم الضرورة حتى لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا للخوف ثم بان خلافه تجب الإعادة بالإجماع إلا في قول الشافعي وأبو يوسف لا يجيزها أي صلاة الخوف بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنها مخالفة للأصول ولقوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية وجوابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحد فكان إجماعا كما في الاختيار .
باب صلاة الجنائز جمع جنازة بالفتح الميت وهو المراد هنا وبالكسر النعش الذي يوضع عليه الميت للغسل أو الحمل وقيل بالعكس وقيل هما لغتان وعن الأصمعي لا يقال إلا بالفتح لما فرغ من بيان حال الحياة شرع في بيان حال الممات وأخر الصلاة في الكعبة ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرك به حالا ومكانا يوجه المحتضر بفتح الضاد من حضره الموت وظهر عليه أماراته وأما ما قيل من حضرته ملائكة الموت فليس بسديد كما لا يخفى وعلامة الاحتضار أن يسترخي قدماه ويتعوج أنفه وينخسف صدغاه وتمتد جلدة الخصية إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لأنه السنة المنقولة هذا إذا لم يشق عليه وإلا ترك على حاله وجعل رجلاه إلى القبلة والمرجوم لا يوجه ويستحب لآبائه وجيرانه أن يدخلوا عليه ويتلوا سورة يس واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد ويضعوا عنده الطيب واختير الاستلقاء قال في التبيين والمختار في زماننا أن يلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة قالوا هو أيسر لخروج