@ 262 @ صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون والمسبوق في حكم المنفرد فيتشهدون ويسلمون لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف هكذا ولا يخفى أن هذا إذا كان الكل مسافرين أو مقيمين أو الإمام مقيما وأما إذا كان الإمام مسافرا والقوم أو بعضهم مقيمين ففي الثنائي يصلي الإمام ركعة بكل أمة فإذا سلم الإمام جاءت الأولى فصلى المسافر ركعة بلا قراءة والمقيم ثلاث ركعات بغيرها في ظاهر الرواية .
وفي رواية الحسن بقراءة في الأخريين الفاتحة وأما الأمة الثانية فتصلي بقراءة المسافر ركعة والمقيم ثلاثا لأنهم مسبوقون كما في القهستاني واعلم أن صلاة الخوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة ويصلي بالأخرى إمام آخر وهناك كيفيات أخرى معلومة في الخلافيات وذكر في المجتبى أن الكل جائز وإنما الخلاف في الأولى كما في البحر .
ويبطلها أي صلاة الخوف المشي هاربا عن العدو لا المشي نحوه والرجوع والركوب والمقاتلة لأنه عمل كثير وإنما جوز المشي ونحوه للضرورة كما في أكثر الكتب .
وفي الإصلاح والإيضاح ويفسدها الركوب مطلقا قال في البدائع ومنها يعني من شرائط الجواز أن ينصرف ماشيا ولا يركب عند انصرافه إلى وجه العدو ولو ركب فسدت صلاته عندنا لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو ولا يجوز المشي والقتال مصليا قال في الذخيرة ولا يصلون وهم يمشون كما لا يصلون وهم يقاتلون ومن المنقولين اتضح أن من لم يفرق بينهما وبين الركوب لم يصب انتهى .
وإن اشتد الخوف بحيث لم يتيسر لهم النزول عن الدواب وعجزوا عن الصلاة بهذه الصفة التي مر ذكرها صلوا وحدانا فلا تجوز الجماعة إلا إذا كان المقتدي على دابة مع الإمام وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أن الجماعة جائزة كما في شرح الطحاوي لكن في الهداية ليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان ركبانا جمع راكب هذا في غير المصر إذ التنفل في المصر راكبا غير صحيح فالفرض أولى يومئون