@ 261 $ باب صلاة الخوف $ إن اشتد الخوف وفي أكثر الكتب ليس الاشتداد شرطا عند عامة مشايخنا قال في التحفة سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غير ذكر الخوف والاشتداد لكن يمكن الجواب بأن يقال إن الخوف مقرر عند حضرة العدو والاشتداد عبارة عن المقابلة تدبر من عدو سواء كان مسلما باغيا أو كافرا طاغيا والعدو يقع على الواحد والجمع أو سبع وما أشبهه ودخل وقت الصلاة وحان خروجه جعل الإمام أي الخليفة أو السلطان أو نائبه الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو بحيث لا يلحقهم أذاهم وضررهم .
وصلى بطائفة أخرى ركعة إن كان الإمام مسافرا أو في صلاة الفجر أو الجمعة أو العيدين .
و صلى ركعتين في الرباعي إن كان مقيما أو في صلاة المغرب فإن حكمها كحكم الرباعي ومضت أي ذهبت هذه الطائفة التي صلت مع الإمام بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره إلى جانب العدو وجاءت تلك الطائفة الواقعة بإزاء العدو .
وصلى أي الإمام بهم ما بقي وهي ركعة في الثنائي والمغرب وركعتان في غيرهما وسلم أي الإمام وحده بعد التشهد ولا يسلمون وذهبوا إلى وجه العدو ولو أتموا في مكانهم ثم انصرفوا جاز لكن الأفضل ما ذكره كما في المحيط وجاءت الطائفة الأولى وأتموا ما بقي من صلاتهم بلا قراءة لأنهم لاحقون ولذا لو حاذتهم امرأة فسدت صلاتهم فيتشهدون ويسلمون ويمضون إلى وجه العدو ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا