@ 260 @ جماعة العراة كما في البحر وبالاقتداء بمن يجب عليه التكبير يجب على المرأة بلا رفع الصوت لأن صوتها عورة والمسافر بطريق التبعية وأما المسافرون إذا صلوا بجماعة في مصر ففيهم روايتان وعندهما إلى عصر آخر أيام التشريق فيكون التكبير عقيب ثلاثة وعشرين صلاة وهو قول علي كرم الله تعالى وجهه وأحد الروايتين عن الإمام وبه أخذ الشافعي على من يصلي الفرض على أي وجه كان سواء أدى بجماعة أو لا وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة أو مسافرا أو مقيما أو أهل قرية لأنه تبع للمكتوبة .
وعليه أي على ما قاله صاحباه العمل أي عمل الناس احتياطا في العبارات وعليه الفتوى كما في المجتبى وغيره .
وصفته أي صفة التكبير أن يقول مرة حتى لو زاد لقد خالف السنة وعند الشافعي يقول الله أكبر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا متصلا ولا يذكر فيه التهليل والتحميد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو المأثور عن الخليل صلوات الله على نبينا وعليه ويتركه المؤتم إن تركه إمامه .
وفي الهداية قال أبو يوسف صليت بهم المغرب أي يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة رحمه الله دل قول أبي يوسف على أن الإمام وإن ترك التكبير لا يدعه المقتدي وهذا لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة فلم يكن الإمام فيه حتما وإنما هو مستحب وينبغي للمأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يأتي بشيء يقطع التكبير كالخروج من المسجد والحدث العمد والكلام .
وفي المحيط ولو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا يكبر وإن أحدث غير عامد يكبر وإن لم يتطهر لأنه يؤدى في غير حرمة الصلاة فلا تشترط الطهارة لإتيانه لكن الصحيح أن يتوضأ ويكبر كما في أكثر الكتب .
وفي التنوير ويجب على المسبوق فيكبر عقيب القضاء ويبدأ الإمام بسجدة السهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية لو محرما .