@ 259 @ اللفظ أنه مطلوب الاجتناب .
وقال في النهاية أي ليس بشيء يتعلق به الثواب وهو يصدق على الإباحة ثم قال وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول إنه لا يكره لما روي عن ابن عباس فعل ذلك بالبصرة وهذه المقاسمة تفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة وهو الذي يفيده التعليل بأن الوقوف عهد قربة في مكان مخصوص فلا يكون قربة في غيره انتهى أقول إن هذا التعليل لا يستلزم الكراهة بل أن لا يكون قربة فلا يتم التقريب فينبغي أن يعلل بما في الكافي من قوله بعدما ذكر ولا يجوز الاختراع في الدين وما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محمول على الوعظ والتذكير لا على التشبيه .
ويجب تكبير التشريق وقيل يسن والأول أصح للأمر في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات على القول بأن المراد أيام التشريق لكن لما وقع الخلاف في المراد بالأيام المعدودات لم يكن قطعي الدلالة وإن كان قطعي الثبوت وهو يفيد الوجوب لا الافتراض .
وفي الفتح والإضافة بيانية أي التكبير الذي هو التشريق فإن التكبير لا يسمى تشريقا إلا إذا كان بتلك الألفاظ في شيء من الأيام المخصوصة فهو حينئذ متفرع على قول الكل وفصل كل التفصيل فليراجع من فجر يوم عرفة لاتفاق كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف من ظهر النحر وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي في القول الأشهر إلى عصر يوم العيد عند الإمام وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيكون التكبير عقيب ثمان صلوات على المقيم بالمصر فلا يجب على المسافر والقروي عقيب كل فرض بلا فصل يمنع البناء فلا يكبر بعد الواجبة والمسنونة والمندوبة .
وقال بعضهم يكبر بعدها والبلخيون يكبرون بعد العيد لأنه كالجمعة كما في القهستاني لكن إطلاق المصنف يقتضي عدمه أدي بصيغة المجهول صفة فرض وفيه إشارة إلى أنه لا يكبر في القضاء مطلقا وليس كذلك لأنه يكبر فور فائتة هذه الأيام إذا قضاها فيها وإن قضى فائتتها فيها من العام القابل الصحيح أنه لا يكبر .
وقال أبو يوسف يكبر وإن قضاها في غيرها لا يكبر كما لو قضى فائتة غيرها فيها وعن أبي يوسف أنه يكبر كما في المحيط .
ولو قال أو قضى فيها في تلك السنة لكان أولى بجماعة فلا يكبر المنفرد مستحبة أي غير مكروهة فلا تكبر النساء المصليات وحدهن بجماعة وكذا