@ 258 @ عنه الصلاة بالجماعة لا يقضيها من فاتته وعند الأئمة الثلاثة تقضى .
وإن منع عذر بأن غم الهلال وشهدوا برؤيته بعد الزوال كذا في أكثر الكتب لكن التقييد بالهلال ليس بشرط لأنه لو حصل عذر مانع كالمطر الشديد وشبهه فإنه يصليها من الغد لأنه تأخير للعذر كما في الجوهرة عنها أي صلاة العيد في اليوم الأول صلوها في اليوم الثاني من ارتفاع الشمس إلى زوالها وفيه إشارة إلى أنها لا تؤخر إلى الغد بغير عذر حتى لو تركت سقطت .
ولا تصلى بعده ولو بعذر لأن الأصل فيها أن لا تقضى لكن ورد الحديث بتأخيرها إلى الغد للعذر فيبقى ما عداه على الأصل .
والأضحى كالفطر في الكل إلا في بعض أحكامه نبه عليه بقوله لكن يستحب قيل يسن مطلقا وقيل يسن لمن يضحي دون غيره ليأكل من أضحيته أولا تأخير الأكل فيها إلى أن يصلي لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته وفيه إشارة إلى أن هذا الإمساك ليس بصوم ولذا لم يشترط النية هذا في حق المصري أما القروي فإنه يذوق من حين أصبح ولا يمسك .
ولا يكره الأكل قبلها أي الصلاة في المختار احتراز عن قول من قال الأكل قبل الصلاة مكروه .
ويجهر بالتكبير في طريق المصلى .
وفي أكثر الكتب والجهر سنة فيه اتفاقا وفيه إشارة إلى أنه يقطع التكبير عند انتهائه إلى المصلى لأن إطلاقه يدل على عدم الاستحباب في البيت وفي المصلى وهو رواية وفي رواية حتى يشرع الإمام في الصلاة كما في الكافي .
ويعلم في الخطبة تكبير التشريق والأضحية لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت هكذا ذكروا مع أن تكبير التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة للإتيان به فيه فينبغي أن يعلم في خطبة الجمعة التي يليها العيد ولم أره منقولا والعلم أمانة في أعناق العلماء كما في البحر .
ويجوز تأخيرها أي صلاة الأضحى إلى الثاني والثالث بعذر وبغير عذر ولا يصلي بعد ذلك لأنها مؤقتة بوقت الأضحية وهو ثلاثة أيام لكنه يسيء بالتأخير من غير عذر لما فيه تأخير الواجب بلا ضرورة عند القائل بالوجوب فالعذر في الأضحى لنفي الكراهة وفي الفطر للجواز .
والاجتماع يوم عرفة في بعض المواضع تشبها بالواقفين بعرفات ليس بشيء قال في الفتح مثل هذا