@ 257 @ ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام فيربط يديه كما في حالة القراءة وإنما خصها بالذكر مع أنه معلوم لا بد منها لأن مراعاة لفظ التكبير في العيد واجب حتى لو قال الله أجل أو أعظم ساهيا وجب عليه سجود السهو كما في الجوهرة ثم يثني أي يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره ويتعوذ عند أبي يوسف وعند محمد يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة ثم يكبر ثلاثا من تكبيرات الزوائد وهو المختار وليس بين التكبيرات ذكر مسنون ولا مستحب لكن يستحب المكث بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات .
وفي المبسوط ليس هذا القدر بلازم بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته ثم يقرءوا الفاتحة وسورة أية سورة شاء لكن المستحب يقرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية ثم يركع ويسجد ويبدأ في الركعة الثانية بالقراءة يعني يقرأ الفاتحة وسورة أولا ثم يكبر ثلاثا أخرى ثم أخرى للركوع وعند الشافعي يكبر سبعا في الأول غير تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية قبل القراءة ويذكر الله بينهن وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقولنا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويرفع يديه في الزوائد ثم يرسلهما وعن أبي يوسف لا يرفع يديه فيها وهو ضعيف مخالف للحديث ولو قيده بإلا إذا كبر راكعا لكان أولى لأنه يرفع يديه لو ترك تكبيرات الزوائد سهوا فذكرها في الركوع قضاها فيه ولم يسجد للسهو ويخطب بعدها أي بعد صلاة العيد خطبتين ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين .
وفي البحر ويستحب أن يستفتح خطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع قال عبد الله هو من السنة ويكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة كما في المجتبى يعلم الناس أحكام الفطرة لأنها شرعت لأجلها .
ولا تقضى صلاة العيد إن فاتت مع الإمام كلمة مع متعلقة بالضمير المستتر في فاتت لا بفاتت والمعنى أن الإمام لو صلاها مع جماعة وفاتت