@ 254 @ الله وذروا البيع وقيل بالأذان الثاني لكن الأول هو الأصح وهو مختار شمس الأئمة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما يفوت الجمعة إذا كان بيته بعيدا من الجامع .
فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانيا وبذلك جرى التوارث واستقبلوه مستمعين منصتين سواء كانوا قريبين أو بعيدين في الأصح فلا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما ولا يقرءون قرآنا وعن أبي يوسف يردون السلام ويشمتون في أنفسهم كما في المحيط .
وفي الظهيرية ما دام الخطيب في حمد الله تعالى والثناء عليه والمواعظ فعليهم الاستماع فإذا أخذ في مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام .
فإذا أتم الخطيب الخطبة أقيمت وصلى بالناس ركعتين ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز ولا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران البلد قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إنما تجب في آخر الوقت وهو مسافر فيه ويخطب بسيف في بلدة فتحت بالسيف وإلا لا .
باب صلاة العيدين ومتعلقهما وسمي يوم العيد بالعيد لأن لله فيه عوائد الإحسان إلى عباده أو لأنه يعود ويتكرر أو لأنه يعود بالفرح والسرور وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى جمعه أعياد والقياس أن يقال أعواد لأنه من العود لكن جمع بالياء ليكون فرقا بينه وبين العود أي الخشب وكانت صلاة عيد الفطر في السنة الأولى من الهجرة ووجه المناسبة لصلاة الجمعة ووجه تقديمها غير خفي تجب صلاة العيد وهو رواية عن الإمام وهو الأصح