@ 255 @ لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم قيل المراد بها صلاة العيد وكذا المراد بقوله تعالى فصل لربك وانحر ولمواظبته عليه الصلاة والسلام من غير ترك وذا دليل الوجوب كذا في أكثر الكتب أقول في الاستدلال بالمواظبة كلام لأن مطلق المواظبة لا يفيد الوجوب ذكرناه في بحث الاستنجاء وقيل سنة مؤكدة وصححه في المجتبى ولا خلاف في الحقيقة لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة كالواجب كما في البحر وقال أبو يوسف إنها فرض كفاية .
وشرائطها كشرائط الجمعة وجوبا وأداء تمييز أي كشرائط وجوب الجمعة ووجوب أدائها من نحو الإقامة والمصر فلا يصلي أهل القرى والبوادي سوى الخطبة فإنها تجب في الجمعة لا في العيد فالجمعة بدون الخطبة لا تجوز بخلاف صلاة العيد ولكن أساء بتركها لمخالفته السنة وتقدم الخطبة في الجمعة وتؤخر في العيد .
ولو قدمت في العيد جاز مع الكراهة ولا تعاد بعد الصلاة وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتمعتا لكن تقدم على خطبة العيد .
وندب أي استحب في الفطر أن يأكل شيئا قبل صلاته ويستحب أن يأكل حلوا .
وفي حديث أنس يأكل تمرات وترا فلو لم يأكل قبلها لا يأثم لكن بالترك في اليوم يعاقب .
ويستاك ويغتسل وهما سنتان على الصحيح ذكرهما في أول الكتاب إلا أن يقال سماهما مستحبا لاشتمال السنة على المستحب ويتطيب لأنه يوم اجتماع لئلا يقع التأذي بالرائحة الكريهة .
ويلبس أحسن ثيابه جديدا كان أو مغسولا لما روى الطبراني في الأوسط كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس يوم العيد حلة حمراء .
وفي الفتح أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت ويؤدي فطرته التي وجبت عليه قبل خروج الناس إلى الصلاة لأن لصدقة الفطر أحوالا أحدها قبل دخول يوم الفطر وهو جائز ثانيها يومه قبل الخروج وهو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ثالثها يومه بعد الصلاة وهو جائز لما رويناه رابعها بعد يوم الفطر وهو