@ 253 @ أي الجمعة في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة عند الشيخين .
وقال محمد يتم ظهرا إن لم يدرك أكثر الثانية بأن أدركه بعدما رفع رأسه الإمام من الركوع في الركعة الثانية لأنه جمعة من وجه لأنه نوى الجمعة لا إدراك جزء منها وظهر من وجه لانعدام شرط الجمعة فيما يقضيه فباعتبار الجمعة تفترض القعدة على رأس الثانية والقراءة في الشفع الثاني لأنه تطوع وباعتبار الظهر لا تفترض فوجبت القعدة والقراءة في الكل احتياطا ولقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدركهم قعودا صلى أربعا ولهما قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة والمراد من القعدة فيما رواه قعود بعد الصلاة لأنه لم يقل قعودا في الصلاة والجمعة والظهر مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر .
وإذا خرج الإمام أي صعد على المنبر لأجل الخطبة فلا صلاة فمن كان في صلاة فإن كانت سنة الجمعة فالصحيح أنه يتم ولا يقطع لأنها بمنزلة صلاة واحدة كما في الولوالجي .
ولا كلام حتى يفرغ من خطبته عند الإمام وقالا يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا بخلاف الصلاة لأنها تمتد فتفضي إلى الإخلال وهذا يدل على إباحة الكلام إذا نزل حتى يكبر كما في الهداية .
وفي الفتح أنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره في الخطبة عند الإمام وعند أبي يوسف ينبغي أن يصلي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة وكان إحرازا بفضيلتين وهو الصواب .
ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول والواقع عقيب الزوال لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر