@ 252 @ لكونهم أهلا للإمامة خلافا لزفر وتنعقد الجمعة بهم أي بحضورهم فحسب خلافا للشافعي .
ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها يعني إذا صلى غير المعذور الظهر في منزله قبل أداء الناس الجمعة جاز الظهر لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعه .
وقال زفر لا يجوز لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها ولا صحة للخلف مع قدرة الأصل مع الكراهة .
وفي الفتح لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكبا محرما غير أن الظهر تقع صحيحة انتهى لكن فيه أن يقال الحرام إنما هو تفويت الجمعة لا صلاة الظهر قبلها فإنه ليس منه التفويت لكن لما كان سببا للتفويت باعتبار اعتماده عليها كره ولم يقل أحد إن ترك الجمعة بغير عذر مكروه حتى يلزم ما ذكر ثم أي بعد أداء الظهر إذا سعى إليها الجمعة والإمام فيها أي في الصلاة تبطل صلاة ظهره بمجرد سعيه إليها عند الإمام سواء أدركها أو لا لأن السعي من فرائض الجمعة وخصائصها للأمر والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة والمعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله على المختار قال في الحقائق والمعذور كالعبد والمسافر والمريض والمقعد سواء كما في الإصلاح وقالا لا تبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها لأن السعي دون الظهر فلا تنقضه بعد تمامه والجمعة فوقه فتنقضه فصار كالمتوجه بعد فراغ الإمام وإنما قيد بقوله ويشرع فيها لأن الإدراك بدون الشروع لم يبطل عندهما ولهذا لو قال ما لم يشرع لكان أخصر .
وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها أي الجمعة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده لما فيه من الإخلال بالجمعة لأنها جامعة للجماعات قيد بالمصر لأن الجماعة غير مكروهة في حق أهل السواد وتخصيصها بالذكر ليس للاحتراز بل ليعلم منه الحكم في غيرهما بالطريق الأولى كما في الإصلاح .
ومن أدركها