@ 251 @ تجب عليه صلاة الجمعة وليس كذلك لأنه ليس بأعمى ولا بمقعد إلا أن يقال إن الألف واللام إذا دخلت على المثنى أبطلت معنى التثنية كالجمع فصار بمنزلة المفرد وإنما اقتصر على ما ذكر لأن المراد بيان شرائطه المخصوصة ومن رام ذكر مطلقها فعليه أن يذكر العقل والبلوغ والإسلام أيضا وكذا لا يخاطب بها المحبوس والخائف من السلطان أو اللصوص وكذا من حال بينه وبينها مطر شديد أو الثلج أو الوحل أو نحوها فلا تجب على الأعمى $ تفريع على قوله وسلامة العينين .
$ وإن وصلية وجد قائدا عند الإمام لأنه عاجز بنفسه فلا يعتبر قادرا بغيره خلافا لهما لأن الأعمى بواسطة القائد قادر على السعي وكذا عند الأئمة الثلاثة .
وكذا الخلاف في الحج لكن قال أبو الليث في العيون روى الحسن عن الإمام أن على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له قائد أو له مال يبلغ به الحج ومن يحج معه .
وفي الخانية الأعمى إذا وجد قائدا يلزمه الجمعة كالصحيح الضال إذا وجد دالا .
ومن هو خارج المصر منفصلا عنه إن كان يسمع النداء من المنادي بأعلى صوت تجب عليه الجمعة عند محمد وبه يفتي فيه مخالفة لأنه صرح صاحب الفتح وغيره بأن هذا رواية عن أبي يوسف إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين وعن أبي يوسف أنها تجب في ثلاثة فراسخ .
وقال بعضهم قدر ميل وقيل قدر ميلين وقيل ستة .
وفي الولوالجي أن المختار للفتوى قدر الفرسخ لأنه أسهل على العامة وهو ثلاثة أميال وقيل إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا قال في البدائع وهو أحسن .
وفي البحر وكان أولى لأنه الأحوط .
ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت لأن السقوط للتخفيف فصار كالمسافر إذا صام لكن في هذا القول نوع خلل لأنه يدخل تحته الصبي والمجنون والحكم فيهما ليس كذلك كما لا يخفى والأولى أن يقيد بالمكلف فلا يلزم المحذور تدبر .
والمسافر والمريض والعبد أن يؤم فيها أي الجمعة لأن عذر الحرج لما زال بحضورهم وقعت جمعتهم فرضا فتصح الاقتداء بهم