@ 250 @ كما يتقدم على الثلاثة ولأن في الجماعة معنى الاجتماع .
وقيل محمد معه أي مع أبي يوسف لكن الصحيح أنه مع الإمام وقال الشافعي لا بد من أربعين رجلا حرا مقيما سوى الإمام .
فلو نفروا أي تفرق الجماعة قبل سجوده أي الإمام ولو نفروا بعد سجوده أتمها خلافا لزفر فعنده إذا نفروا قبل القعدة بطلت لأن الجماعة شرط فلا بد من دوامها كالوقت يستأنف الظهر عند الإمام لأن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة إذ ما دونها ليس بصلاة ولا عبرة ببقاء النسوان والصبيان ولا بما دون الثلاثة من الرجال لأن الجمعة لا تنعقد بهم .
وفي النوادر لو خطب الإمام يوم الجمعة فنفر الناس وجاء آخرون فيصلي بهم الجمعة أجزأهم لأنه خطب والقوم حضور وصلى والقوم حضور فيتحقق الشرط وعندهما لا يستأنفها أي صلاة الظهر لأن الجماعة شرط الانعقاد وقد انعقدت فلا يشترط دوامها كالخطبة إلا إن نفروا قبل شروعه فحينئذ يستأنف الظهر اتفاقا .
وتبطل الجمعة بخروج وقت الظهر فيقضى الظهر ولا تقام الجمعة .
وشرط وجوبها أي الجمعة ستة الإقامة بمصر فلا تجب على المسافر وإن عزم أن يمكث فيه يوم الجمعة بخلاف القروي العازم فيه فإنه كأهل المصر والذكورة فلا تجب على المرأة للنهي عن الخروج سيما إلى مجمع الرجال والصحة فلا تجب على المريض ومثله الشيخ الكبير الضعيف والحرية فلا تجب على العبد لأنه مشغول بخدمة المولى واختلفوا في العبد المأذون و المكاتب ومعتق البعض والعبد الذي حضر باب الجامع ليحفظ دابته قيل تجب عليهم وقيل لا تجب .
وسلامة العينين والرجلين ظاهر العبارة يقتضي أن إحداهما لو لم تسلم فإنه لا