@ 539 @ وثلاث جدات واثني عشر عما أصلها من اثني عشر للزوجات الربع وهو ثلاثة ولا يستقيم عليها وللجدات السدس وهو سهمان ولا يستقيم عليها أيضا وللأعمام الباقي وهو سبعة ولا موافقة بين الأعداد والسهام لكن الأعداد متداخلة فيضرب أكثرها وهو اثني عشر في أصل المسألة وهو اثني عشر فيكون مائة وأربعة وأربعين كان للزوجات ثلاثة فيضرب في اثني عشر فيكون ستة وثلاثين وللجدات سهمان فيضربان في اثني عشر فيكون أربعة وعشرين وللأعمام سبعة فيضرب في اثني عشر فيكون أربعة وثمانين .
وإن وافق بعض الأعداد بعضا فاضرب وفق أحدهما في جميع الثاني و اضرب المبلغ في وفق الثالث إن وافق وإلا أي وإن لم يوافق ففي جميعه و اضرب المبلغ في الرابع كذلك أي في وفقه إن وافق وإلا ففي جميعه ثم اضرب الحاصل في أصل المسألة حتى يحصل ما تصح منه المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة جدة وثماني عشرة بنتا وستة أعمام أصلها من أربعة وعشرين للزوجات الثمن وهو ثلاثة ولا تستقيم عليها ولا توافق وللجدات السدس وهو أربعة ولا تستقيم عليها ولا توافق وللبنات الثلثان وهو ستة عشر ولا تستقيم عليهن وبين رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فرجع إلى النصف وهو تسعة وبقي للأعمام سهم فمعنا أربعة وخمسة عشر وتسعة وستة ثم طلبنا بينهما التوافق فوجدنا الأربعة موافقة للستة بالنصف فرددنا أحديهما إلى نصفها وضربناه في الأخرى صار المبلغ اثني عشر وهو موافق للتسعة بالثلث فضربنا ثلث أحديهما في جميع الأخرى صار المبلغ ستة وثلاثين وبين هذا المبلغ الثاني وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضا فضربنا ثلث خمسة عشر وهو خمسة في ستة وثلاثين فحصل مائة وثمانون