@ 538 @ كامرأة وأخوين أصل المسألة أربعة فإذا أخذت المرأة منها واحدا بقي ثلاثة ولا يستقيم على الأخوين وبينهما مباينة فضربنا الاثنين في أصل المسألة فحصل ثمانية فللمرأة من أصل المسألة واحد ضربناها في الاثنين فلم يتغير فالاثنان لها وللأخوين من أصل المسألة ثلاثة ضربناها في الاثنين فحصل ستة فلكل واحد ثلاثة منها وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم أي عدد رءوس من انكسر عليهم السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة كامرأة وستة إخوة أصل المسألة أربعة وإذا أخذت المرأة واحدا منها يبقى ثلاثة ولا تستقيم على الستة وبينهما موافقة بالثلث فضربنا وفق عددهم وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة فيكون ثمانية كان للزوج واحد فضرب في اثنين فيكون اثنين وللإخوة ثلاثة فضرب في اثنين فيكون ستة لكل واحد منهم سهم .
وإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وتماثلت أعداد رءوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة حتى يحصل ما تصح منه المسألة على جميع الفرق كثلاث بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة ثلاثة اثنان منها للبنات وواحد للأعمام فينكسر على الفريقين لكن بين أعداد رءوس البنات وأعداد رءوس الأعمام تماثل فيضرب عدد أحدهما وهو ثلاثة في أصل المسألة فيكون تسعة الثلثان منها ستة وهي حق البنات الثلاث والباقي وهو ثلاثة للأعمام .
وإن تداخلت الأعداد فاضرب أكثرها أي أكثر الأعداد في أصل المسألة حتى يحصل ما تصح منه المسألة كأربع زوجات