@ 540 @ ثم ضربنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة أعني أربعة وعشرين فصار الحاصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين وتمامه في شروح الفرائض فليطالع .
أو إن تباينت الأعداد فاضرب كل أحدها في جميع الثاني ثم المبلغ في الثالث ثم المبلغ في الرابع ثم اضرب الحاصل في أصل المسألة حتى يحصل ما تصح منه المسألة كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام أصلها أيضا أربعة وعشرون للزوجين الثمن وهو ثلاثة لا تستقيم عليهما وبين رءوسهن وسهامهن مباينة فأخذنا عدد رءوسهن وللجدات السدس وهو أربعة لا تستقيم عليهن وبين أعداد رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فأخذنا نصف عدد رءوسهن وللبنات الثلثان وهو ستة عشر لا تستقيم عليهن وبين رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فأخذنا نصف عدد رءوسهن وللأعمام الباقي وهو واحد لا يستقيم عليهم وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا عدد رءوسهم فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرءوس اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة وهذه كلها أعداد متباينة فضربنا الاثنين في ثلاثة صارت ستة ثم ضربنا هذا المبلغ في خمسة فصار ثلاثين ثم ضربنا الثلاثين في سبعة فحصل مائتان وعشرة ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون فصار المجموع خمسة آلاف وأربعين فمنها تستقيم المسألة على جميع الطوائف هذا إذا لم تكن المسألة عائلة .
و أما إن كانت المسألة عائلة فاضرب ما ضربته في الأصل فيه مع العول في جميع ذلك على ما قررناه في المسائل المذكورة .