@ 537 @ رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأما على رأينا فهو غير متصور كما قرر في موضعه أو ببعضه كما إذا اختلط بالثلثين والسدس أو بالثلث والسدس على رأيه أو بالثلثين والثلث على رأيه أو بالثلثين فقط أو بالسدس فقط أو بالثلث فقط فمن أربعة وعشرين أي فالمسألة من أربعة وعشرين لأن مخرج أقل جزء من النوع الثاني هو الستة التي دخل فيها مخرج الثلث والثلثين فوجب الاكتفاء بها لما عرفت وبين الستة ومخرج الثمن أعني الثمانية موافقة بالنصف فضربنا نصف أحديهما في كل الأخرى فحصل أربعة وعشرون وأيضا بين مخرج الثلث والثلثين ومخرج الثمن مباينة فضربنا الكل في الكل فصار الحاصل أيضا أربعة وعشرين فمنها تخرج الفروض المختلطة بالثمن .
وإذا انكسر سهام فريق عليهم أي على الورثة من ذلك الفريق وباينت سهامهم أي سهام من انكسر عليهم عددهم فاضرب عددهم أي كل عدد رءوس من انكسر عليهم السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة