@ 529 @ وكذا تركة الابن إن لم تكن زوجة أبيه أمه وإن كانت فيزاد لها الثلث وعلى القول الآخر للزوجة من تركة الأب الثمن والباقي بين ابنه الحي والميت بالسوية فيصيب الميت سبعة دنانير وأما تركة الابن فلزوجته منها الثمن ولأبيه السدس ولزوجة أبيه إن كانت أمه أيضا السدس والباقي للابن في الحالين فما أصاب أباه من تركته وهو دينار وثلثا دينار يقسم بين ورثة أبيه سوى الابن الميت وما أصابه من تركة أبيه وهو سبعة دنانير يقسم بين ورثته سوى الأب الميت .
وإن اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم أعطى السدس له فرضا ثم اقتسما أي ابنا العم الباقي عصوبة كما مر .
ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة أي إذا تزوج المجوسي أمه أو غيرها من المحارم لا يرث منها بالنكاح .
وإن اجتمع فيه أي في المجوسي قرابتان لو انفردا والظاهر لو انفردتا في شخصين ورثا أي الشخصان بهما أي بالقرابتين ويرث ذلك المجوسي الذي اجتمع فيه فيه قرابتان بهما أي بالقرابتين وإن كانت إحداهما أي إحدى القرابتين تحجب الأخرى يرث بالحاجبة يعني لو اجتمعت في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين حجبت إحداهما الأخرى يرث بالحاجبة وإن لم تحجب يرث بالقرابتين .
ويوقف للحمل نصيب ابن واحد و هو المختار وعليه الفتوى وذلك لأن من المعتاد