@ 528 @ الحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا كما إذا غرقوا في السفينة معا أو وقعوا في النار دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت عياذا به تعالى أو قتلوا في المعركة ولم يعلم التقدم والتأخير في موتهم جعلوا كأنهم ماتوا معا يقسم مال كل على ورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض .
هذا هو المختار عندنا لأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلي في الرواية المشهورة وإحدى الروايتين عن ابن مسعود ووجهه أن الإرث يبتنى على التيقن بسبب الاستحقاق وشرطه وهو حياة الوارث بعد الموت فلما لم يتيقن بوجود الشرط لم يثبت الإرث بالشك .
وفي إحدى الروايتين عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وبه أخذ ابن ليلى يرث بعضهم من بعض إلا ممن ورث كل واحد منهم من مال صاحبه فإنه لا يرث منه صورته رجل وابنه انهدم الحائط عليهما ولم يدر أيهما مات أولا ولكل منهما امرأة وابن وترك كل منهما ستة عشر دينارا فعلى قول الجمهور تركته بين زوجته وابنه الحي