@ 530 @ الغالب أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا فيبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه وعند أبي يوسف نصيب ابنين .
وفي السراجية وعند محمد يوقف نصيب ثلاثة بنين رواه ليث بن سعد لكن هذه الرواية ليست موجودة في شروح الأصل ولا في عامة الروايات .
وفي رواية أخرى عنه نصيب ابنين وهو قول الحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رواه عنه هشام وروى الخصاف عن أبي يوسف نصيب ابن واحد كما في المتن فعلى هذا لو قال وعن أبي يوسف لكان أولى وعند الإمام نصيب أربعة بنين فإن خرج أكثره أي أكثر الحمل حيا ومات ورث لأن الأكثر له حكم الكل فكأنه خرج كله حيا .
وإن خرج أقله وظهر منه شيء من هذه العلامات ثم مات فلا يرث لأنه لما خرج أكثره ميتا فكأنه خرج كله ميتا وإن خرج مستقيما وهو أن يخرج رأسه أولا فالمعتبر صدره يعني إذا خرج صدره كله وإن خرج منكوسا وهو أن يخرج رجله أولا فالمعتبر سرته وإن لم يخرج السرة لم يرث .