@ 521 @ واحدا منها بقي ثلاثة فلا ينقسم على عدد رءوس البنات الست لكن بينهما موافقة بالثلث فيضرب وفق عدد رءوسهن وهو اثنان في الأربعة تبلغ ثمانية فللزوج منها اثنان وللبنات ستة .
وإن باين رءوسهم ذلك الباقي ضرب كل رءوسهم أي رءوس من يرد عليهم فيه أي في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات أصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين لكنها يرد مثلها إلى الأربعة التي هي أقل مخارج فرض من لا يرد عليه فإذا أعطينا الزوج ههنا واحدا منها بقي ثلاثة فلا يستقيم على البنات الخمس بل بينها وبين عدد الرءوس مباينة فضربنا كل عدد رءوسهن في مخرج فرض من لا يرد عليه أي الأربعة فحصل عشرون ومنها تصح المسألة كان للزوج واحد ضربناه في المضروب الذي هو خمسة فكان خمسة فأعطيناه إياها وكان للبنات ثلاثة ضربناها في الخمس حصل خمسة عشر فلكل واحد منهن ثلاثة .
وإن كان مع الثاني أي مع اجتماع جنسين ممن يرد عليه من لا يرد عليه قسم الباقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه فإن استقام فبها كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة فإذا أخذت المرأة واحدا منها بقي ثلاثة وهي ههنا مستقيمة على مسألة من يرد عليه لأنها أيضا ثلاثة لأن حق الأخوات لأم الثلث وحق الجدات السدس فللأخوات سهمان وللجدات سهم واحد ففي هذه الصورة استقام الباقي على مسألة من يرد عليه وتمامه في شروح الفرائض فليطالع وإلا أي وإن لم يستقم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه ضرب جميع مسألتهم أي مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ الحاصل من هذا الضرب مخرج فرض الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية فإذا دفعناه ثمنها إلى الزوجات بقي سبعة فلا يستقيم على الخمسة التي هي مسألة من يرد عليه ههنا لأن الفرضين ثلثان وسدس بل بينهما مباينة فيضرب جميع مسألة من يرد عليه أعني الخمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية فيبلغ أربعين فهذا المبلغ مخرج فروض الفريقين فإذا أردت أن تعرف حصة كل فريق منهما من هذا المبلغ الذي هو مخرج فروضهما فطريقه ما أشار إليه بقوله ثم يضرب سهام من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه في مسألة من يرد عليه فيكون الحاصل نصيب من لا يرد عليه من المبلغ المذكور .
و يضرب سهام من يرد عليه من مسألتهم فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه فيكون الحاصل نصيب ذلك الفريق ممن يرد عليه وذلك لأن حق كل فريق ممن يرد عليه إنما هو في الباقي من مخرج فرض من لا يرد عليه بقدر سهامهم ففي المسألة المذكورة