@ 522 @ للزوجة من ذلك المخرج واحد فإذا ضربناه في الخمسة التي هي مسألة من يرد عليه كان الحاصل خمسة فهي حق الزوجات من أربعين وللبنات أربعة فإذا ضربناها فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه وهو سبعة بلغ ثمانية وعشرين فهي لهن من الأربعين وللجدات واحد فإذا ضربناه في السبعة كان سبعة فهي للجدات قد استقام بهذا العمل فرض من لا يرد عليه وفرض كل فريق ممن يرد عليه وإن انكسر السهام المأخوذة من مخرج فروض الفريقين على البعض أو الجميع وتصحح $ المسألة $ بالأصول الآتية .
فصل في ذوي الأرحام ذو الرحم هو في اللغة بمعنى القرابة مطلقا .
وفي الشريعة قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع الأمة ويرث ذو الرحم كما ترث العصبة عند عدم ذي السهم وعدم العصبة إلا إذا كان ذو السهم أحد