@ 520 @ الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رءوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه فإن استقام الباقي عليهم فبها ونعمت هي إذ لا حاجة إلى ضرب كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارجه الربع وهو أربعة فإذا أخذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رءوس البنات وإلا أي وإن لم يستقم الباقي على عدد رءوس من يرد عليهم فإن وافق رءوسهم ذلك الباقي فما حصل تصح منه المسألة ضرب وفق رءوسهم أي رءوس من يرد عليهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة فإذا أعطيت الزوج