@ 519 @ عنهما لا يرد على ثلاثة الزوجين والجد .
فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من عدد رءوسهم كبنتين وأختين أنهما لما استويا في الاستحقاق صارا كابنين أو أخوين فجعل المال بينهما نصفين وأعطى لكل واحد منهما نصف التركة وكذا الجدتان والمراد بالأختين أن تكونا من جنس واحد بأن يكون كلاهما لأب أو لأم أو لأبوين .
وإن كانوا أي من يرد عليه جنسين أو أكثر من جنسين فمن عدد سهامهم أي تجعل المسألة من عدد سهامهم أي من مجموع سهام هؤلاء المجتمعين المأخوذ من مخرج المسألة فمن اثنين أي تجعل المسألة من اثنين لو كان في المسألة سدسان كجدة وأخت لأم لأن المسألة حينئذ من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين .
و تجعل من ثلاثة لو كان فيها سدس وثلث كولدي الأم مع الأم أو أخوين لأم وجدة أو أم وأخ لأم .
و تجعل من أربعة لو كان فيها سدس ونصف كبنت وبنات ابن أو أخت لأبوين أو أخوات لأب أو أخت لأب وأخ لأم أو جدة مع واحد ممن يستحق النصف من الإناث .
و تجعل من خمسة لو كان فيها ثلث ونصف كأخت لأب وأم أو أختين لأم وكأخت لأب وأم أو أم أو سدسان ونصف كبنت وبنت ابن وأم أو ثلثان وسدس كبنتين وأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة ففي الصورة الأولى للأخت من الأبوين ثلاثة أسهم وللأختين لأم سهمان وقس عليها سائرها .
فإن كان مع الأول الظاهر بالواو أي مع الجنس الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة أعطي فرضه أي فرض من لا يرد عليه من أقل مخارجه ثم قسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رءوسهم أي رءوس من يرد عليه أعني ذلك الجنس