@ 514 @ بالأم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وعلي وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين لأن إرث الجدات ليس باعتبار الإدلاء لأن الإدلاء بالأنثى لا يوجب استحقاق شيء من فرضيتها بل استحقاقهن الإرث باسم الجدة ويتأدى في هذا الاسم أم الأم وأم الأب وكما أن الأب لا يحجب الأولى لا يحجب الثانية أيضا وهو مردود بأن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الإدلاء فوجب الإدلاء ألا يرى أن الجدة الفاسدة لا ترث مع كونها جدة لعدم الإدلاء .
وكذا تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت كأم أم الأب وهكذا فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله .
و الجدة القربى منهن أي من الجدات من أي جهة كانت أي سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب تحجب الجدة البعدى من أي جهة كانت البعدى فيثبت الحجب ههنا في أقسام أربعة وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت .
وفي رواية أخرى عنه أن القربى إن كانت من قبل الأب والبعدى من قبل الأم فهما سواء فيكون حينئذ حجب القربى في أقسام ثلاثة فقط من تلك الأربعة وقد عمل بهذه الرواية مالك والشافعي في الأصح من أحد قوليه ودليل الطرفين مبين في شروح الفرائض فليطالع وارثة كانت القربى كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم وكأم الأم عند عدمها مع أم أم الأب أو محجوبة كأم الأب معه أي مع وجود الأب فإنها تحجب أم أم الأم أعني أن يخلف الميت الأب وأم الأب وأم أم الأم يكون المال كله للأب عندنا لأن البعدى محجوبة بالقربى والقربى محجوبة بالأب .
وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة