@ 513 @ وقد كمل ببنتين فيسقطن إذ لا طريق لتوريثهن فرضا وتعصيبا إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصب من بحذائه ومن فوقه لكن من ليست بذات سهم فإنه لا يعصب ذات السهم كالبنات الصلبية مثلا ويسقط من دونه وإذا كانت يعصب ابن الابن من بحذائه ومن هو فوقه يكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان أخا لهن أو لم يكن وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وبه أخذ عامة العلماء وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يسقطن بنات الابن ببنتي الصلب وإن كان معهن غلام ولا يقاسمنه .
وإن كانت البنت الصلبية واحدة وكان معهن غلام كان لبنات ابن أسوأ الحالين من السدس والمقاسمة وأيهما أقل أعطين ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت ينزل منزلة البنت الصلبية والتي يليها في القرب منزلة بنات الابن وهكذا وإن سفلن .
مثاله لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فيكون لها النصف والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن بحذائها ومن فوقها من لم يكن صاحبة فرض حق لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول عصبها وعصب الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث فسقطت السفليات ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني عصبها وعصب الوسطى منه والوسطى والعليا من الفريق الثالث والسفلى من الفريق الأول ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث عصب الجميع غير أصحاب الفرائض .
وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين وقد كمل بأختين فيسقطن إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن كما في بنات الابن والجدات كلهن يسقطن بالأم سواء كانت أبويات أو أميات والأبويات خاصة أي دون الأميات بالأب أيضا أي كما يسقطن