@ 515 @ واحدة كأم أم الأب و والجدة الأخرى ذات قرابتين كأم أب الأب وهي أيضا أم أم الأم فثلث السدس لذات القرابة الواحدة وثلثاه للأخرى أي التي هي ذات قرابتين عند محمد وينصف عند أبي يوسف باعتبار الأبدان وهو قول زفر وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد وهذه المرأة جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب أبيه ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه فهي جدة ذات قرابتين ثم نقول هناك امرأة أخرى قد كانت تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولد من بنت الأخرى ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أب الميت فهي ذات قرابة واحدة وهاتان المرأتان جدتان في مرتبة واحدة فإذا اجتمعتا فقد وجدت ذات قرابتين مع ذات قرابة واحدة ودليل الطرفين مبين في شروح الفرائض .
والمحروم بالقتل ونحوه كالردة والكفر لا يحجب غيره أصلا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان وهو قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمحجوب بحجب الحرمان يحجب غيره كما مر في الجدة وكالإخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس أما عند