@ 503 @ فيشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أطعموا الجدة السدس وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أشرك بين الجدتين في السدس وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ثم عرفها فقال وهي أي الجدة الصحيحة من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد هي من يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين .
و السدس لبنت الابن وإن وصلية تعددت مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين لأن حق البنات الثلثان وقد أخذت الواحدة النصف لقوة القرابة فبقي السدس من البنات فيأخذه بنات الابن واحدة أو متعددة وما بقي من التركة فلأولى عصبة فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات هذا إذا لم يكن في درجتهن ابن ابن وأما إذا كان معهن ابن ابن يكن عصبة معه ولا يرثن السدس كما سيأتي وللأخت لأب كذلك أي لها السدس وإن تعددت مع الأخت الواحدة للأبوين لأن حق الأخوات الثلثان وقد أخذت الواحدة للأبوين النصف فبقي منه سدس فيعطى للأخوات لأب تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن كما سيأتي .
فصل في العصبات العصبة النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره والعصبة بنفسه ذكر فإن الأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل لغيرها أو مع غيرها ليس في نسبته إلى الميت أنثى