@ 504 @ للاثنين فصاعدا من ولد الأم يقسم الثلث لذكرهم وأنثاهم بالسوية يعني الأنثى منهم تأخذ أنثى فإن قلت الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته إلى الميت قلت قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فهي ملغاة في إثبات العصوبة لكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب وهو يأخذ ما أبقته الفرائض وعند الانفراد أي انفراده عن غيره في الوراثة يحرز جميع المال بجهة واحدة .
وفي التبيين هذا رسم وليس بحد لأنه لا يفيد إلا على تقدير أن يعرف الورثة كلهم ولكن لا يعرف من هو العصبة منهم فيكون تعريفا بالحكم والمقصود معرفة العصبة حتى يعطى ما ذكر ولا يتصور ذلك إلا بعد معرفته .
وأقربهم أي أقرب العصبات جزء الميت وهو الابن وابنه وإن وصلية سفل لدخولهم في اسم الولد وغيرهم محجوبون بهم لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن قال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فجعل الأب صاحب فرض مع الولد ولم يجعل للولد الذكر سهما مقدرا فتعين الباقي له فدل أن الولد الذكر مقدم عليه بالعصوبة وابن الابن ابن لأنه يقوم مقامه فيقدم عليه أيضا ومن حيث المعقول أن الإنسان يؤثر ولد ولده على ولده ويختار صرف ماله ولأجله يدخر ماله عادة على ما قال عليه الصلاة والسلام الولد مبخلة مجبنة وقضية ذلك أن لا تجاوز بكسبه محل اختياره إلا أنا صرفنا مقدار الفرض إلى أصحاب الفروض بالنص فبقي الباقي على قضية الدليل وكان ينبغي أن يقدم البنت أيضا عليه وعلى كل عصبة إلا أن الشارع أبطل اختياره بتعيين الفرض لها وجعل الباقي لأولى رجل ثم أصله وهو الأب والجد الصحيح أي أب الأب .
وإن وصلية علا وأولاهم به الأب لأن الله تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بيناه فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب