@ 502 @ مثل ما يأخذ الذكر منهم بلا تفضيل الذكر منهم على الأنثى لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي المساواة .
والسدس للواحد منهم أي من أولاد الأم ذكرا أو أنثى لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والمراد به أولاد الأم ولهذا قرأ بعضهم وله أخ أو أخت لأم .
و السدس للأم عند وجود الولد أو ولد الابن أو وجود الاثنين من الإخوة والأخوات كما سبق .
و السدس للأب مع الولد أو ولد الابن فإن كان مع الأب ابن فله فرضه أعني السدس والباقي للابن وإن كان معه بنت فله السدس أيضا لأن اسم الولد يتناول الابن والبنت وللبنت النصف بالفرض وما بقي للأب أيضا لأنه أولى رجل ذكر من العصبات عند عدم الابن وولد الابن ولد شرعا بالإجماع قال الله تعالى يا بني آدم وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل هو من باب عموم المجاز أو عرف كون حكم ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر وهو الإجماع .
وكذا السدس للجد الصحيح عند عدمه أي عدم الأب لأن الجد الصحيح كالأب إلا في أربع مسائل مشهودة ثم عرفه فقال وهو أي الجد الصحيح من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأب فإن دخلت في نسبته إلى الميت أم فجد فاسد فلا يرث إلا على أنه من ذوي الأرحام لأن تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء لأن النسب للتعريف والشهرة وذلك بالمشهور وهو الذكور دون الإناث .
و السدس للجدة الصحيحة وإن وصلية تعددت كأم الأم مع الأب