@ 325 @ الساعد لما سلف من عدم إمكان المماثلة ولا قصاص في جائفة برئت والجائفة هي الطعنة التي بلغت الجوف وإنما قال برئت لأن البرء فيها نادر فالظاهر أن الثاني يفضي إلى الهلاك فلا يمكن رعاية المماثلة بخلاف ما إذا لم يبرأ فإنها إما سارية فيجب الاقتصاص وإما أن لا تسري بعد فينتظر إلى أن يظهر الحال من البرء أو السراية .
ولا قصاص في قطع اللسان ولا في الذكر عندنا حيث يجري فيهما الانقباض والانبساط فلا يمكن المماثلة في الاستيفاء إلا إن قطعت الحشفة فقط فحينئذ يقتص لأن موضع القطع معلوم فصار كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص عليه لأن البعض لا يعلم مقداره والشفة إن استقصاها بالقطع يجب القصاص لإمكانه اعتبار المساواة بخلاف ما إذا قطع بعضهما لأنه يتعذر اعتبارها وعن أبي يوسف إن قطع من الأصل يقتص لإمكان اعتبار المماثلة .
وطرف المسلم والذمي سواء للتساوي بينهما في الأرش وخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع لتعذر استيفاء حقه بكماله فيتخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع وبين أن يأخذ الأرش كاملا كمن أتلف مثليا لإنسان فانقطع عن أيدي الناس ولم يبق إلا الردي فإنه يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصا وبين أن يأخذ القيمة ثم إذا استوفى القصاص سقط حقه في الزيادة .
وقال الشافعي يضمنه النقصان وتمامه في المنح فليطالع أو كان رأس الشاج أصغر أو أكبر بحيث لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه أي ما بين ناحيتي رأسه وقد استوعبت الشجة ما بين قرني المشجوج فقوله لا