@ 324 @ وتقابل العين بمرآة محماة حتى يذهب ضوءها وإنما جعل هذا الوجه لصيانة الوجه والعين الأخرى عن الضرر .
و يقتص في كل شجة تراعى فيها المماثلة كالموضحة وهي أن يظهر العظم كما سيأتي ولا قصاص في عظم سوى السن لتعذر استيفاء المثل لأنه يحتمل الزيادة والنقصان ولقوله عليه الصلاة والسلام لا قصاص في العظم .
وقال عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لا قصاص في عظم إلا في السن وهو المراد بالحديث فإن كان السن عظما فالاستثناء متصل وإن كان غير عظم فمنقطع وقد اختلف الأطباء في ذلك فمنهم من قال هو طرف عصب يابس لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة ومنهم من قال هو عظم وإلى هذا ميل المصنف فيقلع من الضارب إن قلع سن المضروب سواء كان بينهما تفاوت في الصغر والكبر أو لا لأن منفعة السن لا تختلف بهما ويبرد بالمبرد إن كسر إلى أن يتساويا لتحقيق المماثلة في الكسر كما قال الله تعالى والسن بالسن قيل لا تقلع بالقلع بل تبرد إلى أن تنتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه .
ولا قصاص بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد أو في طرفي عبدين في القطع والقتل ونحوهما لانعدام المماثلة في الأطراف عندنا لأنها يسلك بها مسلك الأموال فيثبت التفاوت بينهما في القيمة وعند الشافعي يجب القصاص في جميع ذلك اعتبارا للأطراف بالعكس لكونها تابعة لها ولا في قطع يد من نصف