@ 326 @ تستوعب إلى آخره قيد لكون رأس المشجوج أكبر فإن الشجة إنما كانت موجبة لكونها مشينة فيتعذر الاستيفاء كاملا إذا كان رأس المشجوج أكبر ورأس الشاج أصغر لما فيه من زيادة الشين فيخير إن شاء أخذ أرشها وإن شاء اقتص ويسقط حقه في الزيادة وأما الثاني وهو ما إذا كان رأس الشاج أكبر ورأس المشجوج أصغر فإن الشين يزداد بازدياد الشجة فيزيد بالاستيفاء على فعله وباستيفاء قدر حقه لا يلحق الشاج من الشين ما يلحق المشجوج فلهذا قلنا بالخيار .
فصل لما كان سقوط القصاص والصلح عنه بعد تحقيق الجناية وأحكامها عقد هذا الفصل لذلك لتميز مسائله عما سبق بيانه من الجنايات بأنواعها فقال ويسقط القصاص بموت القاتل لفوات المحل وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل المال لأنه حقهم فيجوز تصرفهم فيه كيف شاءوا ويجب المال المصالح عليه حالا يعني إذا صالح الأولياء على مال عن القصاص وجب المال المصالح عليه قليلا كان أو كثيرا حالا وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل لأنه مال واجب بالعقد والأصل في أمثاله الحلول كالمهر والثمن ومشروعية الصلح ثابتة بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا المال وبين أن يقتلوا فالمراد أخذ المال برضى القاتل وهو معنى الصلح ولأنه حق ثابت للأولياء يجوز لهم التصرف فيه بإسقاطه مجانا وهو العفو وبعوض وهو معنى الصلح بخلاف حد القذف لأن الغالب فيه حق الله فلا يجري فيه العفو فكذا التعويض وإنما كان القليل والكثير فيه سواء لأنه ليس فيه شيء مقدر شرعا فيفوض إلى رضاهما كالخلع وبدل الكتابة والإعتاق على مال بخلاف ما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يجوز الصلح بأكثر من الدية لأنه دين ثابت في الذمة مقدر بقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله فيكون أخذ أكثر منه ربا .
و يسقط القصاص بصلح بعضهم أي الأولياء أو